الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

192

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

شرطكم " « 1 » ، وامّا دليل وجوب الحج فلم يقيّد بذلك فيقدّم وجوب الحج ولا ينظر إلى الأهمية ، امّا الأول [ اي وجوب الحج ] فلانه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر لان وجوب الحج ذاته - وبقطع النظر عن امتثاله - مانع شرعي عن الاتيان بمتعلق الآخر فهو حكم على الخلاف ، والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك ، فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج . وامّا الثاني فلأن اهميّة أحد الوجوبين ملاكا انما تؤثّر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم ، فإذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي دلّ ذلك على أن مفاده - حكما وملاكا - لا يثبت مع وجود المانع الشرعي . وحيث إن مفاد الآخر مانع شرعي فلا فعلية للاوّل « 2 » حكما ولا ملاكا مع فعلية مفاد الآخر . وفي هذه الحالة لا معنى لاخذ أهمية ملاك الاوّل « 3 » بعين الاعتبار .